إسقاط العضوية

تسقط العضوية في الحالات التالية:

  1. الإستقالة.

  2. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 6 ).

  3. إذا أخل بأحد بنود المادة ( 7 ).

  4. إذا لم يسدد الإشتراكات المقررة في موعد إستحقاقها مع أخطاره خطياً وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة.

  5. إذا أستغل أنظمة الجمعية لغرض يتعارض مع أهداف الجمعية.

  6. يكون إسقاط العضوية بناءً على قرار من مجلس الإدارة ويتضمن أسباب إسقاط العضوية.

  7. إذا قام أحد الأعضاء بمخالفة القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات الأهلية ذات النفع العام، وكذلك القرارات الوزارية ذات الصلة بطبيعة عمل النفع العام او النظام الاساسي للجمعية أو قراراتها، يحق لمجلس الإدارة أن ينذره أو يوقفه أو يفصله من الجمعية ويشترط في حالة الفصل موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويحق للعضو التظلم للوزارة من قرار الفصل خلال إسبوعين من تاريخ إخطاره وللوزارة الرد على التظلم خلال إسبوعين من تاريخه ويعتبر رد الوزارة نهائي.

  8. لا يحق للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة أسترداد رسوم الإشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء سريان عضويته.